تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007
تعمل الكلية وبكل جدية على تطبيق معاير الجودة الشاملة المعتمدة من قبل اتحاد الجامعات العربية ، ولكون الطالب هو المستفيد الاول من مخرجات العلمية التعليمية باعتباره العنصر المستهدف الأساس في هذا المجال وهذا ما يتطلب من الطرفين (الكلية و الطالب) جملة من الالتزامات المتبادلة وتشمل :
المادة (1) التزامات الطالب:
التزامات الطالب وفق ما جاء بقانون انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 بما يأتي:
اولا : التقييد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها.
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد إثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا.
ثالثا : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها اوخارجها.
رابعا : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام الادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤشر عليه عند التعيين او الترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا : الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي او المشاركة والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا : عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية .
تاسعا : التقييد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعي خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة
عاشرا : تجنب الدعوة الى تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
احد عشر : تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.
اثنى عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة (2) : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر بالجامعة .
ثانيا : الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة(3): يعاقب الطالب بالإنذار اذا ارتكب احد المخالفات الآتية:
أولا: فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا: إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الجامعة اوالكلية.
المادة(4): يعاقب الطلب بالفصل لمدة (30) يوم اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
أولا: فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانيا: تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
ثالثا: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ أليهم داخل الكلية او خارجها
رابعا: قيامه بوضع ملصقات ( داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والأدب.
المادة (5): يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
اولا : اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا : مارس او حرض على التكتلات الحزبية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا : اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا : استعماله العنف ضد الطلبة
خامسا : التهديد بالقيام بإعمال عنف مسلحة
سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون أجازه داخل الحرم الجامعي
سابعا : إحداثه عمدا او بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة.
ثامنا : اساءته الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها.
عاشرا : الإساءة الى سمعة الجامعة بالقول والفعل .
الحادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
الثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الجامعة .
المادة (6) : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية وبقرار من الجامعة ويرقن قيد اذا ارتكب احد المخالفات التالية:
اولا : تكراره احد المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة.
ثالثا : ارتكابه لفعل مشين ومتناف للأخلاق والآداب العامة.
رابعا : تقديمه اي مستندات او كتب مزورة مع علمه بكونها مزوره او كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا : ثبوت ارتكابه لعمل يخل بالأمن والطمأنينة داخل الجامعي او اشتراكه او المساعدة عليه.
سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف تزيد محكوميته فيها على أكثر من سنه.
المادة (7):
أولا: لا يمنع فرض العقوبات في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية
ثانيا: إذا حركت دعوة جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا إلى حين البت في دعوة جزائية.
المادة (9): لا يجوز فرض إي عقوبات انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة
المادة (10): تفرض عقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية
المادة (8): يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب) ويكلف احد الموظفين الإداريين بإعمال مقرريه اللجنة
المادة (9): لا يجوز فرض إي عقوبات انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة
المادة (10): تفرض عقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية
المادة (11):
اولا: تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
ثانيا: للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد عن (30) يوم الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية ويكون القرار قطعيا
ثالثا: للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد عن (30) يوم الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون القرار قطعيا
رابعا: للطالب المفصول من الكلية لمدة لا تزيد عن (30) يوم الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة
المادة (12): للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) ايام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه فان تعذر تبليغه له حق الاعتراض خلال (15) يوم من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحه الاعلانات
المادة (13): يعلق قرار العقوبة في لوحه الاعلانات مدة لا تقل (15) يوم ويبلغ بها ولي الامر تحريريا
المادة (14): تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنه 1989.
المادة (15):تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .